كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ إلَخْ) لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَوْلًى وَاحِدٌ فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ حَمْلًا عَلَى الْجِنْسِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَهُ مُعْتِقٌ وَمُعْتَقٌ) قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَصَبَةُ الْآخَرِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَبَقِيَ مَا لَوْ وُجِدَ كُلٌّ مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ وُجِدَتْ طَبَقَاتٌ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعُ مُطْلَقًا، أَوْ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ وَقَدْ يَتَبَادَرُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وُجُوبًا) كَعَنْ كَفَّارَةٍ.
(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الرُّءُوسِ) أَيْ: لَا عَلَى الْجِهَتَيْنِ مُنَاصَفَةً.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَدْخُلُ مُدَبَّرًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي دُخُولُهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ مُطْلَقًا، أَوْ إذَا كَانَا مِنْ نَوْعِ الْمَوْجُودِ حِينَ الْوَقْفِ عَلَى مُقْتَضَى مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ النَّقِيبِ وَأَبِي زُرْعَةَ، وَمَا قِيلَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى نَوْعٍ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهُ بَلْ يَسْتَحِقُّ الْحَادِثَ مِنْهُ أَيْضًا كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى إخْوَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ فَإِنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ الْوَقْفِ يَسْتَحِقُّ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ انْقَرَضَ الْمَوْجُودُ حَالَ الْوَقْفِ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ لَا يُصْرَفُ لِلْآخَرِ الْحَادِثِ بَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخَرِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا آخَرَ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ الْمَرْدُودِ كَرَدِّهِ، وَرَدُّ رَدِّ رَدِّهِ أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ أَحَدٌ مِنْ جِنْسِ الْمَوْجُودِ شَارَكَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ) أَيْ: فَيَدْخُلُ أَوْلَادُهُمْ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مُحْتَاجِي) هُوَ الصِّفَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْحَاجَةُ هُنَا مُعْتَبَرَةٌ بِجَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْفُذُ حِينَئِذٍ مُرَاجَعَةُ الْوَاقِفِ إنْ أَمْكَنَتْ. اهـ. وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ جَوَازُ أَخْذِ الزَّكَاةِ لَوْلَا مَانِعُ كَوْنِهِ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا حَتَّى يَصْرِفُ لِلْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ أَيْضًا م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ إلَخْ) لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَوْلًى وَاحِدٍ فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ حَمْلًا عَلَى الْجِنْسِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ آنِفًا وَقَرِينَةُ الْجَمْعِ تَحْتَمِلُ إلَخْ الصِّحَّةُ وَحَمْلُ الْجَمْعِ عَلَى مَنْ يَحْدُثُ مِنْ عَصَبَةِ الْمَوْجُودِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَوْلَاهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالصِّفَةُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ مُعْتَقٌ وَمُعْتِقٌ) قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَصَبَةُ الْآخَرِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَبَقِيَ مَا لَوْ وُجِدَ كُلٌّ مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ عَصَبَتِهِ، أَوْ وُجِدَتْ طَبَقَاتٌ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعُ مُطْلَقًا، أَوْ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ وَقَدْ يَتَبَادَرُ الثَّانِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ تَبَرُّعًا إلَخْ) تَعْمِيمٌ فِي الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وُجُوبًا) كَأَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ، أَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم كَعَنْ كَفَّارَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الرُّءُوسِ) أَيْ: لَا عَلَى الْجِهَتَيْنِ مُنَاصَفَةً. اهـ. سم أَيْ: خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ نِصْفَيْنِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ لَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ عَلَى الرَّاجِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَالَ الْوَقْفِ) أَيْ لِكَوْنِهِمَا أَرِقَّاءَ (وَلَا حَالَ الْمَوْتِ) أَيْ: لِأَنَّ عِتْقَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا وَلَاءَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَصَبَتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِإِجْمَالِهِ)؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَالْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ الْمَبْنِيِّ عَلَى إجْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الضَّعِيفِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: الْمُشْتَرَكَ.
(قَوْلُهُ: لِقَرِينَةٍ) أَيْ: مُعَمَّمَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ إلَخْ (عِنْدَ عَدَمِهَا) أَيْ: الْقَرِينَةِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: قِيلَ عُمُومًا وَقِيلَ احْتِيَاطًا) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْمُخَالَفَةِ بِحَمْلِ الْعُمُومِ عَلَى اللُّغَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ) إلَى قَوْلِهِ وَرَّدَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: شَارَكَهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ انْقَرَضَ الْمَوْجُودُ حِينَ الْوَقْفِ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ لَا يُصْرَفُ لِلْآخَرِ الْحَادِثِ وَيَكُونُ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا آخَرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَلَى كُلٍّ) أَيْ: مِنْ أَفْرَادِهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ) أَيْ: مِنْ إطْلَاقِ الْمُتَوَاطِئِ وَهُوَ الَّذِي اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فِي أَفْرَادِهِ.
(قَوْلُهُ: فَيَصْدُقُ) أَيْ: اسْمُ الْأُخُوَّةِ (عَلَى مَنْ طَرَأَ) فَيَسْتَحِقُّ الْوَقْفَ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ الْوَاقِفُ بِالْمَوْجُودِينَ حَالَ الْوَقْفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ: الِاعْتِرَاضُ.
(قَوْلُهُ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ) أَيْ: لَفْظًا.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ: الرَّدُّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَسْفَلَ) أَيْ: بِأَنْ أَعْتَقَهُمْ.
(قَوْلُهُ: لَا مَوَالِيهِمْ) أَيْ: لَا يَدْخُلُ عَتِيقُ الْعَتِيقِ.
(قَوْلُهُ وَقَاسَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ إلَخْ) أَيْ: فَيَدْخُلُ أَوْلَادُهُمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ: الْقِيَاسُ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ: الرَّدُّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْوَلَاءَ إلَخْ) خَبَرُ بَلْ الْمُصَرَّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَثَّلُوا بِهَا) أَيْ: الْمُفْرَدَاتِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعْطُوفَةٌ) أَيْ: بِحَرْفٍ مُشْتَرَكٍ. اهـ. مَنْهَجٌ وَقَدْ أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ بَلْ وَلَكِنْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهَا) أَيْ الْمُتَعَاطِفَاتِ (كَلَامٌ طَوِيلٌ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُحْتَاجِي) هُوَ الصِّفَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْمُحْتَاجِينَ هُوَ الصِّفَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ) أَيْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا. اهـ. ع ش.
(وَ) كَذَا (الِاسْتِثْنَاءُ إذَا عُطِفَ) فِي الْكُلِّ (بِوَاوٍ كَقَوْلِهِ عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ، أَوْ إلَّا أَنْ يَفْسُقَ بَعْضُهُمْ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِرَاكُ الْمُتَعَاطِفَاتِ فِي جَمِيعِ الْمُتَعَلِّقَاتِ كَالصِّفَةِ وَالْحَالِ وَالشَّرْطِ، وَمِثْلُهَا الِاسْتِثْنَاءُ بِجَامِعِ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ وَمَثَّلَ الْإِمَامِ لِلْجُمَلِ بِوَقَفْت عَلَى بَنِّي دَارِي وَحَبَسْت عَلَى أَقَارِبِي ضَيْعَتِي وَسَبَّلْت عَلَى خَدَمِي بَيْتِي إلَّا أَنْ يَفْسُقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَيْ، أَوْ إنْ احْتَاجُوا، وَأَمَّا تَقَدُّمُ الصِّفَةِ عَلَى الْجُمَلِ فَاسْتَبْعَدَ الْإِسْنَوِيُّ رُجُوعَهَا لِلْكُلِّ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِالصِّيغَةِ وَالصِّفَةِ مَعَ الْأُولَى خَاصَّةً وَقَدْ يُجَابُ عَنْ اسْتِبْعَادِهِ بِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ لِلْكُلِّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا مُتَأَخِّرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا وَادِّعَاءُ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّ مَا مَثَّلَ بِهِ الْإِمَامُ خَارِجٌ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ وُقُوفٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَالْكَلَامُ فِي وَقْفٍ وَاحِدٍ مَمْنُوعٌ إذْ مَلْحَظُ الرُّجُوعِ لِلْكُلِّ مَوْجُودٌ فِيهِ أَيْضًا نَعَمْ رَدُّهُ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ إنَّ مَا قَالَاهُ هُنَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الطَّلَاقِ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي عَبْدِي حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَامْرَأَتِي طَالِقٌ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ عَوْدَهُ لِلْأَخِيرِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَّقَةٌ فَلَا يُزِيلُهَا إلَّا مُزِيلٌ قَوِيٌّ، وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا قُوَّةَ وَهُنَا الْأَصْلُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَكْفِي فِيهِ أَدْنَى دَالٍّ فَتَأَمَّلْهُ وَخَرَجَ بِتَمْثِيلِهِ أَوَّلًا بِالْوَاوِ وَبِاشْتِرَاطِهَا فِيمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ كَانَ الْعَطْفُ، بِثُمَّ، أَوْ الْفَاءِ فَيَخْتَصُّ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَخِيرِ أَيْ: فِيمَا تَأَخَّرَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَنَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَاعْتَرَضَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ الْفَاءَ وَثُمَّ كَالْوَاوِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا جَامِعٌ وَضْعًا بِخِلَافِ بَلْ وَلَكِنْ، وَبِعَدَمِ تَخَلُّلِ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا لَوْ تَخَلَّلَ كَوَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَأَعْقَبَ فَنَصِيبُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وَإِلَّا فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا صُرِفَ إلَى إخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ أَوْ إلَّا أَنْ يَفْسُقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَيَخْتَصُّ بِالْأَخِيرِ وَبَحَثَ شَارِحٌ أَنَّ الْجُمَلَ الْغَيْرَ الْمُتَعَاطِفَةِ لَيْسَتْ كَالْمُتَعَاطِفَةِ وَكَلَامُهُمَا فِي الطَّلَاقِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَالصِّفَةِ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلْمُتَعَلِّقَاتِ ش.
(قَوْلُهُ: فَاسْتَبْعَدَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) لَا يُخْفَى أَنَّ قِيَاسَ اسْتِبْعَادِهِ فِي الْمُتَقَدِّمَةِ اسْتِبْعَادُهُ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ جُمْلَتِهَا أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ فِي الْجَوَابِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ) إنْ أَرَادَ الْمُتَوَسِّطَةَ فِي الْجُمَلِ فَالْمُتَوَسِّطُ فِي الْجُمَلِ يَطْرُقُهَا هَذَا الِاسْتِبْعَادُ أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِ، أَوْ الْمُتَوَسِّطَةَ فِي الْمُفْرَدَاتِ لَمْ يُفِدْ لِظُهُورِ الْفَرْقِ أَخْذًا مِنْ عِلَّتِهِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِمَا قَبْلَهَا، ثُمَّ قَوْلُهُ لِمَا بَعْدَهَا) فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ مَعْكُوسٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَّقَةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْعَوْدُ لِلْأَخِيرِ أَوْفَقُ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ عَدَمِ الْعَوْدِ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ يُبْقِي الْعِصْمَةَ وَعَدَمَهُ يُزِيلُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْمُحْتَاجِينَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمُغْنِي، وَالْحَاجَةُ هُنَا مُعْتَبَرَةٌ بِجَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ انْتَهَى وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ جَوَازُ أَخْذِ الزَّكَاةِ لَوْلَا مَانِعُ كَوْنِهِ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا حَتَّى يُصْرَفُ لِلْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ أَيْضًا مَرَّ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغَنِيَّ بِكَسْبٍ لَا يَأْخُذُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْأَخْذُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْمُحْتَاجِ مَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ لِعَدَمِ الْمَالِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ إلَّا أَنْ يَفْسُقَ إلَخْ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِسْقِ هُنَا ارْتِكَابُ كَبِيرَةٍ، أَوْ إصْرَارٌ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ صَغَائِرَ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ مَعَاصِيَهُ وَبِالْعَدَالَةِ انْتِفَاءُ ذَلِكَ وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِخَرْمِ مُرُوءَةٍ، أَوْ تَغَفُّلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ هَلْ يَسْتَحِقُّ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الِاسْتِحْقَاقُ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى بِنْتِهِ الْأَرْمَلَةِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ تَعَزَّبَتْ إلَخْ. اهـ.